الثلاثاء، 7 أبريل 2020


المطلب الرابع-  قوانين الجماعات الترابية:
من القوانين التي لها علاقة مباشرة بالصفقات العمومية، هناك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، و يتجلى ذلك بوضوح، عندما نجد المشرع يؤكد على أنه من الأشخاص الذين لا يقبلون للمشاركة في الصفقات ( المادة 24)؛ الأشخاص المشار إليهم في المادة (22) من القانون رقم 78.00[1]، المعتبر بمثابة ميثاق جماعي؛ و الأشخاص المشار إليهم في المادة (24) من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم[2] .
لماذا هؤلاء الأشخاص، لاحتمال تواجدهم في حالات تضارب مصالح..كما يفهم من المادتين(22) و (24).
فماذا تقول المادة (22)[3] ( و المادة 24 التي تقابلها في قانون العمالات و الأقاليم؟):
يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، و دون الإخلال بالمتابعة القضائية ، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم املاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات [...] سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
بالإضافة إلى هذه المادة، هناك مواد أخرى، حاول من خلالها المشرع، منع تضارب المصالح، في أعمال الجماعات المحلية، مثل المادة (29)، التي تنص على أنه "[...] لا يجوز للخازن الجهوي و الخازن الإقليمي و القابض الجهوي، و المحصلين و القباض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم فيها..".
***
و من طبيعة الحال هناك قوانين أخرى..كالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى( الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195، بتاريخ 11 نوفمبر 200.).. و القانون الجبائي( مدونة الضرائب)..و القانون رقم 1.112.13 المتعلق برهن  الصفقة ( الذي نسخ ظهير 1948)..و القانون رقم 1.95.17 المتعلق بالصندوق المركزي للضمان.. ، و القانون رقم 1.53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129ن المؤرخ في 30 نوفمبر 2007)؛..إلخ.و سيطول بنا الحديث لو أشرنا إلى الكثير منها، ناهيك عن جميعها، لذلك نكتفي بما سبقت الإشارة إليه، ففيه دلالة وافية على ما نريد قوله، فيما يتعلق بالقوانين العادية.
المبحث الثالث: النصوص التنظيمة
يلاحظ وجود النصوص التنظيمية بكثرة في مكونات النظام القانوني للصفقات العمومية،ابتداء من المراسيم المؤسسة ( أو المعدلة) لقانون الصفقات، إلى مراسيم مقررات للوزير الأول ( = رئيس الحكومة)،و مناشير، و قررات باقي الوزراء.
و في الحقيقة، لا تختلف هذه النصوص، كما هو معلوم، من حيث مضمونها التشريعي، عن القوانين العادية:فهي الأخرى تتضمن قواعد عامة و مجردة .و يختلفان فقط،إذا نظرنا إليهما من الناحية العضوية، أي السلطة التي وضعتها:فالقوانين العادية يصدرها البرلمان ( في مجال القانون)، في حين أن القرارات التنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذية أو التنظيمة ( المجال التنظيمي).
المطلب الأول: المراسيم
و من أهم المراسيم التي صدرت، في ميدان الصفقات العمومية، على سبيل المثال لا الحصر، هناك:
أ- المرسوم رقم 2.65.116 بتاريخ 18 محرم 1385 ( 19 ماي 1965)، المحدد للشروط و الأشكال التي تبرم بمقتضاها صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات لحساب الدولة[4]؛
المرسوم الملكي رقم 2.66.330 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967، بسن نظام للمحاسبة العمومية ( كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 2.07.1235، بتاريخ 4 نوفمبر 2008)[5]؛
ب - المرسوم رقم 2.75.840 ، الصادر بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 ( 30 دجنبر 1975)، المتعلق بإصلاح لجنة الصفقات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة( و المعدل عدة مرات، كانت آخرها بمقتضى المرسوم رقم 2.14.867، الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) )[6]؛
- المرسوم رقم 2.76.479  المؤرخ في 19 شوال 1396 ( 14 أكتوبر 1976)، بشأن صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات المبرمة لحساب الدولة[7]؛
ج- المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في د0 دجنبر 1976، بشأن المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، و هيآتها ( و المعدل بموجب المرسوم رقم 1.99.786، الصادر في 27 سبتمبر 1999)، و الذي نص في فصله (28) على أن الجماعات المحلية، ملزمة بتحرير صفقاتها، و بتسديد مبالغها طبقا للكيفيات و الشروط المحددة بالنسبة لصفقات الدولة ، مع مراعة بعض المقتضيات الخاصة؛
- المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 ( 30 دجنبر 1998)، بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة، و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها[8]؛
د- المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 29 محرم 1421 ( 4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة[9]؛
- و المرسوم رقم 2.01.2332،الصادر في 22 ربيع الأول 1423 ( 4 يونيو 2002)،بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات و الإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة [10]؛
- المرسوم رقم 2.06.388 ، الصادر بتاريخ 16 محرم 1428 ( 5 فبراير 2007)، بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة، و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها[11]؛
- و أخيرا و ليس آخرا... المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013[12] .
المطلب الآخر: القرارات و المناشير
و بالإضافة إلى المراسيم هناك مقررات و مناشير الوزير الأول( رئيس الحكومة حاليا)، و قررات الوزراء، نذكر منها ما يلي:
1- المقرر الذي مر معنا، و رقمه 3.17.07، و الصادر في 18 دجنبر 2007، و يتعلق بكيفية إدارة البوابة الإلكترونية، المخصصة للصفقات العامة؛
2-و المقرر الآخر 70/07 الصادر في 04 أكتوبر 2007، و الخاص بتحديد أنواع العقود الإدارية الخاضعة للقانون الخاص ( المستثناة من مرسوم 2007)؛
3- هذا إلى جانب المناشير التي أصدرها الوزير الأول و من أشهرها المنشور رقم 2007/11، الصادر بتاريخ 25 يونيو 2007، و الذي يطالب الإدارات العمومية، بالتقيد، عند إبرام الصفقات، بمبادئ الشفافية و المساواة، في معاملة المتنافسين أمام الطلبيات العامة؛ و تعليمات الوزير الأول المؤرخة في 6 يونيو 1965[13]؛
4- و القرارات الوزارية..مثل القرار الصادر عن وزير المالية رقم 20.14 صادر في 8 ذي القعدة 1435 ( 4 سبتمبر 2014)، يتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية، من الصفة المادية؛
5- و قرار وزير التجهيز رقم 451.83، الصادر في 20 صفر 1403( 6 دجنبر 1982)، المتعلق بدفتر الشروط المشتركة المطبقة على الأشغال الطرقية الجارية المنجزة لحساب الدولة من طرف وزارة التجهيز؛
5- و قرار وزير الاقتصاد و المالية ،رقم 1874.13، الصادر في 9 محرم 1435 ( 13 نوفمبر 2013)، المحدد لنماذج الوثائق المعتمدة في إعداد و إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 160، من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)، المتعلق بالصفقات العمومية؛
6- قرار لوزير الداخلية رقم 3573.13 صادر في في 6 صفر 1435 (10 دسمبر 2013)، يتعلق بدفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات؛
7- قرار لوزير الداخلية رقم 3575.13 صادر في 6 صفر 1435 ( 10 دسمبر 2013)، يقضي بتحديد كيفيات تاليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق و كذا لجنة المباراة الخاصة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات؛
8- قرار لوزير الداخلية رقم 3610.13 ،صادر في 8 صفر 1435 ( 12 ديسمبر 2013)، يقضي بتحديد السلطات المؤهلة للمصادقة على صفقات الجهات و العمالات و الأقاليم..إلخ.


 [1]  راجع الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 1.00.78، المتعلق بالميثاق الجماعي، و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002- ص 3468 و ما يليها.
[2]  راجع الظهير الشريف رقم 1.02.269، الصادر في 25 رجب 1423( 3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 1.00.79 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم، و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5058، بتاريخ 21 نوفمبر 2002، ص 349 و ما يليها.
[3]  راجع المادة (65) من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7يوليو 2015)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات( نشر بالجريدة الرسمية عدد 6380، المؤرخ في 23 يوليو 2015).
[4]  الجريدة الرسمية عدد 2744 بتاريخ 2 يونيو 1965، ص 670.
[5]  الجريدة الرسمية عدد 5682، بتاريخ 13 نوفمبر 2008، ص 4163.
[6]   الجريدة الرسمية عدد 6399، ص ص 7832-7839.
[7]  الجريدة الرسمية عدد 3339 الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 1976، ص 3269.
[8]  الجريدة الرسمية عدد 4654 ، بتاريخ 7 يناير 1999، ص 12.
[9]  الجريدة الرسمية عدد 4800، بتاريخ 1 يونيو 2000.
[10]  الجريدة الرسمية عدد 5010، بتاريخ 6 يونيو 2002.
[11]  الجريدة الرسمية  عدد 5518 ، بتاريخ 19 أبريل 2007، ص 1235.
[12]  جريدة رسمية، عدد 6140، بتاريخ 23 جمادى الأولى ( 4 أبريل 2013)، ص 3023.
[13]  تعليمات حول كيفية تطبيق المرسوم 2.65.116( 19 ماي 1965)، و المنشورة (باللغة الفرنسية)، في الجريدة الرسمية عدد 2750( بتاريخ 14/7/1965).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق